responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 226

للإطلاقات، و حكي ظهور الاتّفاق عليه من التذكرة [1].

و لا يقطع الصلاة التبسّم إجماعا، كما يظهر عن جماعة [2]، و يدلّ عليه موثّقة سماعة: «قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، و أمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة» [3].

و ظاهر هذه الرواية حيث لم يذكر قسما ثالثا للضحك- في مقام الاستفصال عن مورد السؤال، و هو الضحك المطلق- هو عدم ثبوت الواسطة بين التبسّم و القهقهة، و حيث ثبت عرفا بل و لغة- كما يظهر عن بعض- كون التبسّم هو الضحك بلا صوت، فالمراد بالقهقهة غيره، و هو:

ما له صوت مطلقا، سواء كان فيه ترجيع أو شدّة أو حكاية «قه قه»، أم لم يكن فيه شيء من ذلك- كما حكي هذا التعميم عن جماعة من أهل اللغة [4]- و بذلك فسّره في الروض [5] في مقام دعوى الوفاق على كونها مبطلة، فيظهر من ذلك تحقّق الإجماع على الحكم بهذا الإطلاق، فيكون جابرا للموثّقة الظاهرة في الإطلاق [6] أيضا.

[الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة]

(و) تبطل ب (الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة) إجماعا كما في


[1] حكاه البحراني في الحدائق 9: 39، و صاحب الجواهر في الجواهر 11: 53، و انظر التذكرة 3: 285- 286.

[2] صرّح به العلّامة في التذكرة 3: 286، و نهاية الإحكام 1: 519، و الشهيد في الذكرى: 216، و المحقّق النراقي في المستند 7: 42.

[3] الوسائل 4: 1253، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 2.

[4] انظر مفتاح الكرامة 3: 21- 22، و الجواهر 11: 54- 55.

[5] روض الجنان: 332.

[6] المتقدّمة في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست