المقصد الثالث [1] في صلاة العيدين (و تجب بشروط الجمعة جماعة، و مع تعذّر الحضور أو اختلال الشرائط تستحبّ جماعة و فرادى.
و كيفيتها: أن يكبّر للافتتاح، و يقرأ الحمد و سورة- و يستحبّ الأعلى- ثمّ يكبّر و يقنت خمسا، و يكبّر السادسة مستحبّا و يركع، ثمّ يسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد و سورة- و يستحبّ الشمس- ثمّ يكبّر و يقنت أربعا، ثمّ يكبّر الخامسة مستحبّا للركوع، ثمّ يسجد سجدتين، و يتشهّد، و يسلّم.
و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و لو فاتت لم تقض، و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، و يكره بعد الفجر.
و الخطبة بعدها، و استماعها مستحبّ.
و لو اتّفق عيد و جمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة، و يعلم الإمام ذلك.
و في وجوب التكبيرات الزائدة و القنوت بينهما قولان.
[1] المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، و لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ.