و يستحبّ: الإصحار بها إلّا بمكّة، و الخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، و أن يطعم قبله في الفطر و بعده في الأضحى ممّا يضحّي به، و عمل منبر من طين، و التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلته، و في الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوّله ظهر العيد، و في غيرها عقيب عشرة.
و يكره التنفّل بعدها و قبلها، إلّا بمسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فإنّه يصلّي ركعتين فيه قبل خروجه).