و لو صلّى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلّاها، و إلّا أعاد ظهره.
و تدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، و لو انفضّ العدد في الأثناء أتمّ الجمعة، و لو انفضّوا قبل التلبّس بالصلاة سقطت.
و يجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، و تأخيرهما عن الزوال، و الفصل بين الخطبتين بجلسة، و رفع صوته حتّى يسمع العدد.
و لو صلّيت فرادى لم تصحّ، و لو اتّفقت جمعتان بينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، و إلّا اللاحقة و المشتبهة، و المعتق بعضه لا تجب عليه و إن اتّفقت في يومه.
و يحرم: السفر بعد الزوال قبلها، و الأذان الثاني، و البيع و شبهه بعد الزوال و ينعقد.
و يكره السفر بعد الفجر.
و في وجوب الإصغاء و الطهارة في الخطبتين و تحريم الكلام قولان.
و الممنوع من سجود الاولى يسجد و يلحق قبل الركوع، فإن تعذّر لم يلحق و يسجد معه في الثانية و ينوي بهما للأولى ثمّ يتمّ الصلاة، و لو نواهما للثانية بطلت صلاته.
و يستحبّ: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، و المباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس و قصّ الأظفار و الشارب، و السكينة و الطيب، و لبس أفخر الثياب، و التعمّم، و الرداء، و الاعتماد، و السلام أوّلا).