المقصد الثاني [1] في الجمعة (و هي ركعتان كالصبح عوض الظهر، و وقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، فإن خرج صلّاها ظهرا ما لم يتلبّس في الوقت.
و لا تجب إلّا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره، و حضور أربعة معه، و الجماعة، و الخطبتان من قيام- المشتملة كلّ منهما على حمد اللّه، و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام)، و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة- و عدم جمعة اخرى بينهما أقلّ من فرسخ، و التكليف، و الذكورة، و الحرية، و الحضر، و السلامة من العمى و العرج لمرض و الكبر المزمن، و عدم بعد أكثر من فرسخين.
فإن حضر المكلّف منهم الذكر وجبت عليهم و انعقدت بهم.
و يشترط في النائب: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد، و الذكورة، و في العبد و الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان، و في استحبابها حال الغيبة و إمكان الاجتماع قولان.
[1] المقصد بأكمله من كتاب الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ.