الصلاة، لمنافاة التحريم للجواز على المشهور، و بقي تحت عموم إبطال الكلام.
[و يستحب الجهر بالبسملة]
(و يستحب الجهر بالبسملة) في الفاتحة و السورة (مع الإخفات [1]) بهما، لعموم ما دلّ على استحباب الجهر بها، كالمروي في الكشف [2] عن العيون بسنده إلى الفضل: «إنّ الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة» [3]، و في رواية أخرى: عدّ الجهر بها من علامات المؤمن [4]، و ما روي من مداومة الإمام (عليه السلام) عليه عدّة أيّام [5].
خلافا للمحكي عن القاضي، حيث دلّ إطلاق كلامه على وجوب الجهر بها في الإخفاتية [6]، و لا دليل من الآثار له فيرجع إلى الأصل، مضافا إلى مصححة الحلبي [7].
و المحكيّ عن الحلّي، فخصّ الاستحباب بأوّلتي الظهرين و أوجب الإخفات بها في البواقي [8]، و عن الحلبي [9] فأوجب الجهر بها في أوليي الظهرين.