responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 604

الصلاة، لمنافاة التحريم للجواز على المشهور، و بقي تحت عموم إبطال الكلام.

[و يستحب الجهر بالبسملة]

(و يستحب الجهر بالبسملة) في الفاتحة و السورة (مع الإخفات [1]) بهما، لعموم ما دلّ على استحباب الجهر بها، كالمروي في الكشف [2] عن العيون بسنده إلى الفضل: «إنّ الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة» [3]، و في رواية أخرى: عدّ الجهر بها من علامات المؤمن [4]، و ما روي من مداومة الإمام (عليه السلام) عليه عدّة أيّام [5].

خلافا للمحكي عن القاضي، حيث دلّ إطلاق كلامه على وجوب الجهر بها في الإخفاتية [6]، و لا دليل من الآثار له فيرجع إلى الأصل، مضافا إلى مصححة الحلبي [7].

و المحكيّ عن الحلّي، فخصّ الاستحباب بأوّلتي الظهرين و أوجب الإخفات بها في البواقي [8]، و عن الحلبي [9] فأوجب الجهر بها في أوليي الظهرين.


[1] في الإرشاد: في الإخفات.


[2] كشف اللثام 1: 221.

[3] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123، و الوسائل 4: 758، الباب 21 من أبواب القراءة، الحديث 6.

[4] الوسائل 10: 373، الباب 56 من أبواب المزار، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 4: 757، الباب 21 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[6] المهذّب 1: 97.

[7] الوسائل 4: 748، الباب 12 من أبواب القراءة، الحديث 2.

[8] السرائر 1: 218.

[9] الكافي في الفقه: 117.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست