فرغ من السجدة و قام: أن يقرأ الفاتحة، ليركع عن قراءة.
(و) يحرم- أيضا- أن يقرأ من السورة (ما يفوت الوقت بقراءته)، لأنّ قراءتها منهي عنها، حيث يوجب إيقاع بعض الصلاة في خارج الوقت، هذا على القول بعدم جواز التبعيض في السورة، و أما عليه فيجوز له أن يقرأ ما لم يخف وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، و معه فيحرم القراءة، و في بطلان الصلاة بها وجه.
[و يحرم قول آمين]
(و) يحرم (قول آمين) بعد الحمد للمصلّي مطلقا، عند علمائنا كما في المنتهى، و حكى فيه عن المشايخ الثلاثة الإجماع عليه [1] (و) على أنّه (تبطل) الصلاة لو قاله (اختيارا) من غير تقيّة و لا نسيان، لأنّه من كلام الآدميين، فلا يصلح في الصلاة كما في النبوي [2]، و لأنّه بعد التحريم لا يكون دعاء و لا ذكرا، فيكون تكلّما مبطلا.
خلافا للمحكي عن الإسكافي [3] فجوّزه على كراهة، و حكى في المدارك [4] عن المحقق في المعتبر [5] و شيخه المعاصر [6] الميل اليه، و قوّى هو التحريم دون الإبطال [7].
و قد عرفت أنّه إذا حرم الكلام خرج عن الدعاء و الذكر المجوّزين في