responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 603

فرغ من السجدة و قام: أن يقرأ الفاتحة، ليركع عن قراءة.

(و) يحرم- أيضا- أن يقرأ من السورة (ما يفوت الوقت بقراءته)، لأنّ قراءتها منهي عنها، حيث يوجب إيقاع بعض الصلاة في خارج الوقت، هذا على القول بعدم جواز التبعيض في السورة، و أما عليه فيجوز له أن يقرأ ما لم يخف وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، و معه فيحرم القراءة، و في بطلان الصلاة بها وجه.

[و يحرم قول آمين]

(و) يحرم (قول آمين) بعد الحمد للمصلّي مطلقا، عند علمائنا كما في المنتهى، و حكى فيه عن المشايخ الثلاثة الإجماع عليه [1] (و) على أنّه (تبطل) الصلاة لو قاله (اختيارا) من غير تقيّة و لا نسيان، لأنّه من كلام الآدميين، فلا يصلح في الصلاة كما في النبوي [2]، و لأنّه بعد التحريم لا يكون دعاء و لا ذكرا، فيكون تكلّما مبطلا.

خلافا للمحكي عن الإسكافي [3] فجوّزه على كراهة، و حكى في المدارك [4] عن المحقق في المعتبر [5] و شيخه المعاصر [6] الميل اليه، و قوّى هو التحريم دون الإبطال [7].

و قد عرفت أنّه إذا حرم الكلام خرج عن الدعاء و الذكر المجوّزين في


[1] المنتهى 1: 281.

[2] صحيح مسلم 1: 38، كتاب المساجد، الحديث 33.

[3] حكاه في الرياض 3: 415.

[4] المدارك 3: 372.

[5] المعتبر 2: 186.

[6] مجمع الفائدة 2: 234.

[7] المدارك 3: 374.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست