responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 605

و إطلاق الروايتين المتقدمتين يردّ الحلّي، إلّا أن يردّ مثل هذه الآحاد، فالأولى مطالبته بدليل وجوب الإخفات بحيث يشمل ما نحن فيه، فإنّ الدليل عليه- على ما عثر عليه جماعة-: مصححة زرارة المتقدّمة [1] المعتضدة بالإجماع المحكي، و ليس فيها منافاة لما نحن فيه، كما لا يخفى على من راجعها [1].

و أمّا قول الحلبيّ: فيردّه- مضافا إلى الأصل و قصور أدلّة الجهر عن إفادة وجوبه-: مصححة الحلبي: «عمّن يقرأ بالبسملة، قال: نعم إن شاء سرّا و إن شاء جهرا».

و عن الإسكافي [3] اختصاص استحباب الجهر بالإمام.

فالأقوى في المسألة: استحباب الجهر بها مطلقا، كما هو المشهور.


[1] هذا آخر الصفحة اليسرى من الورقة: (76) و ما يليه هو أوّل الصفحة اليمنى من الورقة: (77)، و لم نقف على شرح ما ورد في كتاب الإرشاد من قوله- في عدّ مستحبات القراءة-: «و الترتيل، و الوقوف على مواضعه، و قصار المفصّل في الظهرين و المغرب، و متوسطاته في العشاء، و مطولاته في الصبح، و (هل أتى) في صبح الاثنين و الخميس و (الجمعة) و (الأعلى) في ليلة الجمعة في العشاءين، و (الجمعة) و (التوحيد) في صبيحتها، و (الجمعة) و (المنافقين) في الظهرين و الجمعة».

و قوله- أيضا-: «و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة، و كذا (الفيل) و (لإيلاف)، و تجب البسملة بينهما».

هذا و قد تقدّم شرح المؤلّف (قدّس سرّه) لهذه الفقرات في النسخة الثانية في الصفحات:

419- 431.


[1] لعلّ مراده (قدّس سرّه): رواية زرارة الواردة في الجهر و الإخفات في القراءة، راجع الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[3] راجع المختلف 2: 155.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست