و بين فاقد ما لا يضر فواته بأصل الماهيّة، كيف؟! و لو لا ذلك لم يجز إهمال شرط من الشروط لمراعاة الوقت، إذ المفروض- على هذا- ملاحظة الصلاة مستجمعة للشرائط و الأجزاء، ثم إيجابها وجوبا موسّعا يستلزم تضييقه و وجوب المبادرة إلى الواجب في آخر الوقت.
اللهم إلّا أن يفرّق بين الأجزاء و الشرائط، بأخذ الاولى في أصل الصلاة ثمّ إيجابها إيجابا يستلزم التضييق، بخلاف الشرائط فإنّها تقييدات خارجة ملحوظة بعد تعلّق الوجوب الموسع بأصل الفعل و تقييدها بحال عدم.
الاضطرار، فإذا دار الأمر بين فوت أصل الصلاة في الوقت المضروب و فوات أوصافها الخارجة، كان الموصوف أولى بالمراعاة [1].
ثم [2] انّ جواز قراءة العزائم في النافلة مما لا خلاف فيه على الظاهر، و يسجد في الصلاة، و إذا كانت آية السجدة في آخر السورة فيستحب له إذا
[1] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (73)، و لم نجد في الأوراق المكرّرة شرحا لما ورد في كتاب الإرشاد من قوله: «و لا مع الزيادة على سورة، و يجب الجهر في الصبح و أوّلتي المغرب و أوّلتي العشاء، و الإخفات في البواقي، و إخراج الحروف من مواضعها، و البسملة في أوّل الحمد و السورة، و الموالاة، فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، و لو نوى القطع و سكت أعاد، بخلاف ما لو فقد أحدهما، و تحرم العزائم في الفرائض».
و قد تقدّم شرح العبارات الاولى في النسخة المكرّرة في الصفحات: 373- 394 و ما ورد في أوّل الصفحة اليسرى من الورقة: (74) إلى آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (76) يتعلق بالبحث عن البسملة، و تبدأ الصفحة اليسرى من الورقة:
[76] بقوله: «ثم ان جواز قراءة العزائم ..» و حيث إنا تصوّرنا حدوث تقديم و تأخير في ترتيب الأوراق المكرّرة، قدّمنا البحث عمّا يتعلّق بقراءة العزائم.
[2] هذا أوّل الصفحة اليسرى من الورقة: (76)، و تقدّم البحث عن هذا الموضوع في النسخة المكرّرة في الصفحة: 405.