responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 559

[الواجب] [الرابع: القراءة]

الرابع من الواجبات: القراءة، و تجب إجماعا محقّقا و محكيّا حدّ الاستفاضة في الفريضة الثنائيّة، بل الاحادية كصلاة الاحتياط و المنذورة وترا، على الأقوى فيهما. و في الأوليين [1] باليائين المثناتين من تحت- تثنية أولى، و يجوز بالتاء تثنية أوّله، و الأوّل أشهر، لكن قيل: إنّ الثاني أولى [2]، فإنّ لفظة «أوّل» جاءت صفة بمعنى: الأسبق، و جاءت اسما، فعلى الأوّل: لا تصرف، و على الثاني: تصرف، و مقابل الأوّل: الآخر، و مقابل الثاني: الأخير، و تأنيث الأوّل أولى، و تأنيث الثاني أوّله، كما عن أبي حيان في الارتشاف [3].


[1] في الإرشاد: و في الأولتين من غيرها الحمد.


[2] قاله الفاضل الهندي في المناهج السوية (مخطوط): 100.

[3] لا يوجد لدينا، و نقله الفاضل الهندي في المناهج السويّة (مخطوط): 100.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست