responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 560

و لمّا كان المراد هنا: الركعتان الغير المسبوقتين لا السابقتان، كان الأليق به الأوّل، و لو أريد الثاني لم يكن بدّ من التغليب.

و كيف كان، فالقراءة ليست ركنا على المشهور، بل عن الخلاف دعوى الإجماع [1]، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم بطلان الصلاة بتركها.

منها: قوله: «لا تعاد الصلاة .. إلخ» [2].

و منها: قوله- لمن قال: نسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، قال-: «أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى، قال: تمّت صلاتك» [3].

و قوله (عليه السلام) في المورد المذكور-: «إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمّت ..» [4].

و هي المخصّصة لما دلّ بظاهرها على الركنيّة، مثل قوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [5]، و قوله في صحيحة محمّد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): «عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال:

لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» [6]، و نحوها رواية


[1] الخلاف 1: 334، كتاب الصلاة، المسألة: 85.

[2] الوسائل 4: 934، الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

[3] الوسائل 4: 769، الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2، و فيه: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.

[4] الوسائل 4: 771، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.

[5] مستدرك الوسائل 4: 158، الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5 و 8.

[6] الوسائل 4: 732، الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست