responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 558

إجماعا، و كذا إن لم يقصدهما على احتمال قويّ، كما عن جماعة [1]، للخروج عن الصيغة الموظّفة و عدم اعتبار القصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له.

و يمكن تضعيف الثاني: بمنع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير إلّا إذا لم يكن التلفّظ به له جاريا على القانون العربي، و إلّا فإن قلنا بورود الإشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى [2] كان اللفظ بحسب هيئته مشتركا بين التكبير و غيره، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر، فالعمدة هو الوجه الأوّل. و جواز الإشباع على الوجه المذكور في ألسنة بعض العرب لو سلّم عدم كونه لحنا، لا يوجب جواز الجري عليه في الأقوال التوقيفيّة.

و يستحبّ ترك الإعراب كما عن جماعة [3]، لما روي من «أنّ التكبير جزم» [4] و ضعف سنده مجبور بعمل الأصحاب كما عن بعض [1] مع أنّه في مقام الاستحباب.


[1] لم نعثر عليه.


[1] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 236 و السيّد السند في المدارك 3: 323، و في تعليق النافع و الميسيّة و غيرهما كما نقله عنهم في المفتاح 2: 345.

[2] المنتهى 1: 268.

[3] المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 240 و الشهيد الثاني في الروض 260 و الفيض في المفاتيح 1: 126 و غيرهم.

[4] رواه في الذكرى: 179، و كذا في الإقناع للخطيب الشربيني 1: 107 كما في حاشية الحدائق 8: 37.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست