إجماعا، و كذا إن لم يقصدهما على احتمال قويّ، كما عن جماعة [1]، للخروج عن الصيغة الموظّفة و عدم اعتبار القصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له.
و يمكن تضعيف الثاني: بمنع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير إلّا إذا لم يكن التلفّظ به له جاريا على القانون العربي، و إلّا فإن قلنا بورود الإشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى [2] كان اللفظ بحسب هيئته مشتركا بين التكبير و غيره، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر، فالعمدة هو الوجه الأوّل. و جواز الإشباع على الوجه المذكور في ألسنة بعض العرب لو سلّم عدم كونه لحنا، لا يوجب جواز الجري عليه في الأقوال التوقيفيّة.
و يستحبّ ترك الإعراب كما عن جماعة [3]، لما روي من «أنّ التكبير جزم» [4] و ضعف سنده مجبور بعمل الأصحاب كما عن بعض [1] مع أنّه في مقام الاستحباب.
[1] لم نعثر عليه.
[1] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 236 و السيّد السند في المدارك 3: 323، و في تعليق النافع و الميسيّة و غيرهما كما نقله عنهم في المفتاح 2: 345.