مستمرّة، و كيف كان، فالحكم في المسألة لا يتمّ إلّا بالإجماع أو بقاعدة إفساد الجزء الفاسد.
و كيف كان، فلو شرع في السورة الطويلة أو بظنّ سعة أو غفلة عن طولها، ثم تنبّه رجع- و لو بعد تجاوز النصف- إلى سورة اخرى إن وسع الوقت لها، و إلّا فيركع عن بعض تلك السورة، و العدول المحرّم بعد تجاوز النصف في الفرض الأوّل، بل القران- بناء على تحقّقه فيما نحن فيه- كتبعيض السورة في الفرض الثاني، كلّها غير قادح في المقام، كما مرّ و سيجيء.
[و يحرم قول آمين]
و يحرم قول: «آمين» [1] بعد الحمد على المشهور، و قد حكي الإجماع عليه عن المشايخ الثلاثة [2] و المصنّف [3] و غيرهم، و الروايات به مستفيضة [4]، خلافا للمحكي في الذكرى عن الإسكافي [5] فجوّزه، و مال إليه في المعتبر مع أنّه حكى فيه عن المشايخ الثلاثة: الإجماع على تحريمها و إبطال الصلاة بها [6]، و لعلّه للأصل، و عموم أدلّة جواز الدعاء، و لصحيحة جميل: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة جماعة- حين يقرأ فاتحة الكتاب- آمين؟ قال: ما أحسنها، و أخفض الصوت بها» [7].
[1] في الإرشاد زيادة: و تبطل اختيارا.
[2] الاعلام: 23، و الانتصار: 42، و الخلاف 1: 332، كتاب الصلاة، المسألة: 84.