responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 410

مستمرّة، و كيف كان، فالحكم في المسألة لا يتمّ إلّا بالإجماع أو بقاعدة إفساد الجزء الفاسد.

و كيف كان، فلو شرع في السورة الطويلة أو بظنّ سعة أو غفلة عن طولها، ثم تنبّه رجع- و لو بعد تجاوز النصف- إلى سورة اخرى إن وسع الوقت لها، و إلّا فيركع عن بعض تلك السورة، و العدول المحرّم بعد تجاوز النصف في الفرض الأوّل، بل القران- بناء على تحقّقه فيما نحن فيه- كتبعيض السورة في الفرض الثاني، كلّها غير قادح في المقام، كما مرّ و سيجيء.

[و يحرم قول آمين]

و يحرم قول: «آمين» [1] بعد الحمد على المشهور، و قد حكي الإجماع عليه عن المشايخ الثلاثة [2] و المصنّف [3] و غيرهم، و الروايات به مستفيضة [4]، خلافا للمحكي في الذكرى عن الإسكافي [5] فجوّزه، و مال إليه في المعتبر مع أنّه حكى فيه عن المشايخ الثلاثة: الإجماع على تحريمها و إبطال الصلاة بها [6]، و لعلّه للأصل، و عموم أدلّة جواز الدعاء، و لصحيحة جميل: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة جماعة- حين يقرأ فاتحة الكتاب- آمين؟ قال: ما أحسنها، و أخفض الصوت بها» [7].


[1] في الإرشاد زيادة: و تبطل اختيارا.


[2] الاعلام: 23، و الانتصار: 42، و الخلاف 1: 332، كتاب الصلاة، المسألة: 84.

[3] المنتهى 1: 281.

[4] انظر الوسائل 4: 752، الباب 17 من أبواب القراءة.

[5] الذكرى: 194.

[6] المعتبر 2: 186، و فيه: و يمكن أن يقال بالكراهة.

[7] الوسائل 4: 753، الباب 17 من أبواب القراءة، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست