responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 409

يقول: من قرأ شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت» [1]، و ما في سندهما منجبر بما عرفت من الشهرة و الاتّفاق المحكيّ [2]، لكن في دلالتهما على أزيد من التحريم المقدّمي لأجل إفضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته المضروب نظر، بل منع، و مجرّد هذا التحريم- بل التحريم التشريعيّ الحاصل من استلزام الأمر بالشيء أعني السورة القصيرة، عدم الأمر بضدّه، بل التحريم الاستقلالي، بناء على استلزام الأمر [بالشيء] [1] النهي عن الضدّ- لا يثبت إلّا فساد الجزء، و قد عرفت غير مرّة ضعف ما دلّ على أنّ فساد الجزء و تحريمه مستلزم لفساد الكلّ ما لم يوجب نقص جزء أو شرط، و السورة القصيرة و إن انتفت هنا لكنّها ساقطة لضيق الوقت الذي ثبت كونه عذرا حتّى إذا كان بسوء اختيار المكلّف.

و قد يوجّه الحكم بالبطلان- فيما إذا فرض تشاغله بالسورة الطويلة في الركعة الأولى إلى أن خرج الوقت- بعدم ورود التعبّد بهذه الصلاة الملفّقة، إذ القدر الثابت من صحّة الملفّقة في الشريعة: ما إذا أدركت من الوقت ركعة أو شرع في الصلاة بظنّ السعة ثم تبيّن عدم سعتها لركعة.

و فيه: انّ صحة التلفيق في الفرض الثاني ليس إلّا لأجل الدخول في العبادة على الوجه المشروع مع كون الصلاة الأمر أنّ الطلب في خارج الوقت بأمر جديد غير الأمر الأوّل بمعنى احتياجه إلى الأمر الجديد و إلّا فالمطلوبيّة


[1] من «ط».


[1] الوسائل 4: 783، الباب 44 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[2] انظر الصفحة: 407.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست