responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 391

بما يخرج الكلام عن النظم، كما لو فصل بين المتضايفين و المتعاطفين و الجارّ و مجروره و نحوها، أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها مزجا يسلب اسم القرآن، و لا بين الآيات و الفقرات بما يعتدّ به ممّا يخرج عن منصرف إطلاق القراءة المأمور بها في الأدلّة لا مطلق الفصل، كيف؟! و قد ورد الأمر بسؤال الرحمة.

و التعوّذ من النقمة عند آيتيهما [1] و نحو ذلك ممّا ورد استحبابه في أثناء القراءة [2]، و إطلاق الحكم بوجوب الموالاة، و جعل هذه الأمور مستثناة عن قدح الموالاة، لا يخفى ما فيه.

و كيف كان، فيعيد القراءة لو قرأ خلالها ما يخلّ بالموالاة سهوا على المشهور، كما عن المقاصد العليّة [1]، بل يظهر من الروض [4] نسبته إلى باقي الأصحاب، بعد ما حكى عن الشيخ [5] و المصنّف (قدّس سرّه) في النهاية: البناء على ما مضى [6]، الذي لا إشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة المنضم إلى قاعدة عدم معذوريّة الناسي للشرط مع بقاء محلّ المشروط.

ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة القراءة في المتن و غيره [7]: إعادة مجموعها، و لا وجه له بعد إحراز الموالاة بإعادة بعضها، فلو فصل بين الجارّ


[1] المقاصد العليّة: 138، و لكن الموجود فيه: نسبة مورد النسيان إلى المشهور، كما في مفتاح الكرامة 2: 354.


[1] الوسائل 4: 753، الباب 18 من أبواب القراءة، الأحاديث 1- 3.

[2] الوسائل 4: 755، الباب 20 من أبواب القراءة، الحديث 3 و غيره.

[4] روض الجنان: 266.

[5] المبسوط 1: 105.

[6] نهاية الإحكام 1: 463.

[7] كالشهيد الأوّل (قدّس سرّه) في الدروس 1: 171.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست