responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 390

وجودا مع القراءة، إذ الصوت الذي يحرم إظهاره ليس إلّا تلك الألفاظ.

نعم، لو قلنا بأنّ صوتها ليس بعورة فلا إشكال في الجواز.

و أمّا الخنثى: فإن ألزمناها بالاحتياط وجب عليها الجهر مع عدم سماع الأجنبي، و أحوط من ذلك: تكرارها للصلاة.

[و يجب إخراج الحروف من مخارجها]

و كذا يجب إخراج الحروف من مخارجها [1] الشخصيّة الطبيعيّة الثابتة لها عند العرب، فيجب على الأعجمي الرجوع إليهم في الحروف التي ليس لها مخرج عند العجم- كالذال و الظاء و الضاد و التي يخرجونها من مخرج الزاء المعجمة- لأنّ الإخلال بالمخرج إخلال بالحرف. و أمّا سائر صفات الحروف من الجهر و الاستعلاء و الإطباق و غيرها، فلا دليل على وجوب مراعاتها. نعم، هي مستحبّة و إن احتمل عدم الاستحباب في موضع من مجمع الفائدة [2] إلّا أنّه استحسن حكم الشارح بالاستحباب هنا [3].

[و كذا يجب البسملة]

و كذا يجب البسملة في أوّل الحمد إجماعا، و كذا في أوّل السورة، لأنّها جزء ممّا عدا سورة براءة من السور على المعروف عن غير الإسكافي المحكي عنه [4] كونها افتتاحا لغير الفاتحة، لبعض النصوص [5] المحمولة على التقيّة أو على عدم وجوب إكمال السورة، الذي مرّ ضعفه في مسألة وجوب السورة الكاملة.

[و يجب الموالاة فيعيد القراءة لو قرأ خلالها]

و يجب الموالاة في القراءة بأن لا يفصل بين كلماتها المرتبطة


[1] في الإرشاد: من مواضعها.


[2] مجمع الفائدة 2: 219.

[3] مجمع الفائدة 2: 229، و انظر روض الجنان: 265.

[4] حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 180.

[5] الوسائل 4: 748، الباب 12 من أبواب القراءة، الحديث 2 و 3.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست