و المجرور بشيء كفى إعادة الجارّ، و كذا المتضايفين. نعم، لو انقطع التوالي بين مجموع ما سبق و بين الباقي اتجهت إعادته، و كأنّ كلام المصنّف- و غيره من المطلقين- مختص بما إذا اختلّت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة، لا بين خصوص جزءين منها.
هذا، مع نسيان الإخلال بالموالاة، و أمّا مع تعمّده فيظهر من الروض أنّ مذهب الجماعة فيه: البطلان، لتحقّق النهي المقتضي للفساد [1]، فإن أراد ذلك مع المضيّ عليه، فلا إشكال فيه و لا خلاف، كما لا إشكال فيه أيضا إذا خرج القرآن بالفصل بين كلماته عن القرآنية، بأن يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه. و أمّا مع عدم الأمرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدّمة في نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها، و لذا حكي [2] عن المبسوط [3] و التذكرة [4] و الدروس [5] و الموجز [6] و كشف الالتباس [7]: وجوب استئناف القراءة حينئذ، و مال إليه في مجمع الفائدة [8] و جزم به في المدارك [9].