responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 392

و المجرور بشيء كفى إعادة الجارّ، و كذا المتضايفين. نعم، لو انقطع التوالي بين مجموع ما سبق و بين الباقي اتجهت إعادته، و كأنّ كلام المصنّف- و غيره من المطلقين- مختص بما إذا اختلّت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة، لا بين خصوص جزءين منها.

هذا، مع نسيان الإخلال بالموالاة، و أمّا مع تعمّده فيظهر من الروض أنّ مذهب الجماعة فيه: البطلان، لتحقّق النهي المقتضي للفساد [1]، فإن أراد ذلك مع المضيّ عليه، فلا إشكال فيه و لا خلاف، كما لا إشكال فيه أيضا إذا خرج القرآن بالفصل بين كلماته عن القرآنية، بأن يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه. و أمّا مع عدم الأمرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدّمة في نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها، و لذا حكي [2] عن المبسوط [3] و التذكرة [4] و الدروس [5] و الموجز [6] و كشف الالتباس [7]: وجوب استئناف القراءة حينئذ، و مال إليه في مجمع الفائدة [8] و جزم به في المدارك [9].


[1] روض الجنان: 265 و 266.

[2] حكاه في مفتاح الكرامة 2: 354.

[3] المبسوط 1: 105.

[4] التذكرة 3: 142.

[5] الدروس 1: 171.

[6] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 76.

[7] كشف الالتباس (مخطوط): 178، و حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 354.

[8] مجمع الفائدة 2: 229- 230.

[9] مدارك الأحكام 3: 375.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست