و مثلها صحيحة عليّ بن جعفر (عليه السلام)[1]، و لفظه «تسمع» فيها بضمّ التاء، بقرينة الرواية الأولى، لكن الاستدلال بها موقوف على القول بمضمونها من جواز إمامة النساء كما سيجيء [2].
فالعمدة: هو الأصل، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف، بل قد يقال- وفاقا للمحكي عن جماعة [3]-: بجواز الجهر لهنّ في الإخفاتيّة، نظرا إلى اختصاص أدلّة الإخفات- كالجهر- بالرجل. و هو ضعيف، لأنّ قاعدة اشتراك الرجل و المرأة في الأحكام لا يخرج عنها إلّا بدليل، و مجرّد الخلاف في المسألة لا يوجب رفع اليد عن القاعدة المجمع عليها، كما لا يخفى على المصنف.
مضافا إلى إشعار الروايتين المتقدّمتين في علّة الجهر و الإخفات [4]: بأنّ الإخفات هو الأصل، و الجهر إنّما شرّع للداعي المزاحم في حقّ المرأة بالستر المطلوب منها.
و أمّا مع سماع الأجنبي فيحرم الجهر، بناء على أنّ صوتها عورة يحرم سماعها و إسماعها، و احتمال وقوع التعارض بين أدلّة وجوب الجهر- بناء على شمولها للمرأة، و لو بحكم قاعدة الاشتراك- و بين أدلّة تحريم الإسماع، توهّم فاسد، كتوهّم كون الصلاة ضرورة مبيحة.
و المتّجه: الفساد مع التحريم، لتوجّه النهي إلى صفة لازمة متّحدة
[1] الوسائل 4: 772، الباب 31 من أبواب القراءة، الحديث 2.