و اعلم أنّه لا جهر على النساء إجماعا كما في كلام جماعة [2]، للأصل، و لرواية علي بن جعفر (عليه السلام)- المحكيّة عن قرب الإسناد- أنّه سأل أخاه موسى (عليه السلام): «عن النساء، هل عليهنّ جهر بالقراءة؟ قال: لا، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها» [3]، و ظاهر ذيلها:
وجوب الجهر في المستثنى، و لم يظفر بقائل به كما في كشف اللثام [4] و غيره [5]، فيمكن حملها على الاستحباب، أو الجواز لدفع توهّم المنع، و هو المصرّح به في كلام جماعة [6] مع عدم سماع الأجنبي، للأصل و الرواية المذكورة.
و صحيحة ابن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام): «قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع» [7]،
[1] تفسير القمي 2: 30، و راجع الجواهر 9: 377، و الوسائل 4: 774، الباب 33 من أبواب القراءة، الحديث 7.
[2] منهم المحقق في المعتبر 2: 178، و العلامة في النهاية 1: 472، و الشهيد في الذكرى: 190، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 2: 261 و غيرهم.
[3] قرب الاسناد: 223، الحديث 867، و الوسائل 4: 772، الباب 31 من أبواب القراءة، الحديث 3.