responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 346

الاقتصار على الفاتحة مع جهل السورة و ضيق الوقت عن التعلّم، و هو الظاهر من الذكرى [1]- حيث خصّ الخلاف في وجوب مساواة الذكر للفاتحة- و الأوفق بالأصل، لاختصاص أدلّة التعويض بجاهل الفاتحة، فلا يجب التعويض عن السورة في حقّ العالم بها، و لا يجب في حقّ الجاهل بهما أيضا، لعدم القول بالفصل.

و صريح المعتبر [2] و المنتهى [3] عدم وجوب المساواة مطلقا، و لعلّه لمنع اقتضاء البدليّة التساوي إلّا في الأحكام، مع أنّه سيجيء كفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة بدل الفاتحة في الأخيرتين، فهو الأقوى.

و لو عجز عن الذكر العربي فالأقوى أنّ ترجمة الفاتحة مقدّمة على ترجمة الذكر، لاشتمال الفاتحة على الذكر، إلّا أن يلتزم بوجوب ترجمة الذكر البدلي فتقدّم، لأنّها يصدق عليه التسبيح كما تقدّم في تكبيرة الإحرام، بخلاف ترجمة الفاتحة التي لا يصدق الفاتحة عليها، نعم لو لم يحسنها تعيّن ترجمة الفاتحة.

و لا يجوز ترجمة الآيات المشتملة على القصص، لصيرورته كلاما خارجا عن القرآن و الذكر.

و لو عجز عن الجميع: ففي التذكرة [4] و النهاية [5] و الدروس [6]


[1] الذكرى: 187.

[2] المعتبر 2: 169 و 170.

[3] المنتهى 1: 274.

[4] التذكرة 3: 138.

[5] نهاية الإحكام 1: 475.

[6] الدروس 1: 172.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست