responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 347

و الموجز [1] و شرحه [2]: وجب أن يقوم بقدر القراءة، و استحسنه في الروض [3] و الروضة [4]، و عن الجعفريّة: إنّ في بعض الأخبار إيماء إليه [5]، و احتمل وجوب تحريك لسانه كالأخرس.

و ما ذكروه حسن إن ثبت وجوب القيام بمقدار القراءة، أمّا إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا. و قد يردّ بأنّ وجوب القيام تبعيّ، و فيه نظر.

ثم يجب على العاجز المذكور أن يتعلّم، و ظاهر العبارة- كغيرها-: عدم سقوط وجوب التعلّم بالتمكّن من الائتمام أو متابعته، و قد مرّ [6] أنّ الأقوى سقوطه مع الاطمئنان بحصول الصلاة على أحد الوجهين.

و لو ارتفع العذر في أثناء الصلاة بعد الفراغ عن البدل مع بقاء محلّ القراءة، فعن جماعة [7] وجوب الإتيان بالأصل، و لعلّه لكشف تجدّد القدرة قبل الركوع عن عدم الأمر واقعا بالبدل، و إنّما تخيّل الأمر بتخيّل استمرار العجز، مع إمكان دعوى ظهور أدلّة البدليّة فيها مع استمرار العجز، عكس ما ادّعي في مسألة بدليّة الجلوس عن القيام عند العجز، فراجع و تأمّل.


[1] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 77.

[2] كشف الالتباس (مخطوط): 180، و حكاه في مفتاح الكرامة 2: 371.

[3] روض الجنان: 263.

[4] الروضة البهية 1: 612.

[5] الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) 1: 109.

[6] مرّ في الصفحة: 334.

[7] منهم العلامة في النهاية 1: 476، و التذكرة 3: 139، و الشهيد في الدروس 1:

172، و الذكرى: 187، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 252.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست