responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 345

الأخيرتين، كما استوجهه في الذكرى، بعد ما حكاه عن الإسكافي و الجعفي [1]، و تبعه الثانيان في جامع المقاصد [2] و الروض [3] و حكي عن الميسية [4] و الموجز [5] و كشف الالتباس [6].

و يمكن إرجاع صحيحة ابن سنان إليه، بأن يراد من التكبيرة: تكبيرة الإحرام، و من التسبيح: التسبيحات الأربعة التي يطلق عليها التسبيح في الأخبار كثيرا، إمّا تغليبا أو لاشتمال الفقرات الأربع على تنزيه اللّه سبحانه.

و المراد: أجزأه أن يفتتح الصلاة و يسبّح عن القراءة و يصلّي.

و هل يجب أن يكون بقدر ها، أي القراءة أو الفاتحة، أم لا؟

أقوال: ظاهر العبارة- كصريح الفريد في شرح المفاتيح- هو الأوّل [7]، و ربما يظهر من عبارة الخلاف المتقدّمة: «وجب أن يحمد اللّه مكان القراءة إجماعا» [8] لكن في المنتهى [9] و عن الذخيرة [10] و البحار [11] عدم الخلاف في


[1] الذكرى: 187.

[2] جامع المقاصد 2: 251.

[3] روض الجنان: 263.

[4] لا يوجد لدينا، و حكاه في مفتاح الكرامة 3: 371.

[5] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 77.

[6] كشف الالتباس (مخطوط): 179، و حكاه في مفتاح الكرامة 2: 371.

[7] شرح المفاتيح (مخطوط): الورقة: 123- 124.

[8] المتقدّمة في الصفحة: 344.

[9] المنتهى 1: 272، و فيه: لا خلاف .. لصاحب الضرورة.

[10] ذخيرة المعاد: 268 و 272.

[11] البحار 85: 12 و 64.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست