الأخيرتين، كما استوجهه في الذكرى، بعد ما حكاه عن الإسكافي و الجعفي [1]، و تبعه الثانيان في جامع المقاصد [2] و الروض [3] و حكي عن الميسية [4] و الموجز [5] و كشف الالتباس [6].
و يمكن إرجاع صحيحة ابن سنان إليه، بأن يراد من التكبيرة: تكبيرة الإحرام، و من التسبيح: التسبيحات الأربعة التي يطلق عليها التسبيح في الأخبار كثيرا، إمّا تغليبا أو لاشتمال الفقرات الأربع على تنزيه اللّه سبحانه.
و المراد: أجزأه أن يفتتح الصلاة و يسبّح عن القراءة و يصلّي.
و هل يجب أن يكون بقدر ها، أي القراءة أو الفاتحة، أم لا؟
أقوال: ظاهر العبارة- كصريح الفريد في شرح المفاتيح- هو الأوّل [7]، و ربما يظهر من عبارة الخلاف المتقدّمة: «وجب أن يحمد اللّه مكان القراءة إجماعا» [8] لكن في المنتهى [9] و عن الذخيرة [10] و البحار [11] عدم الخلاف في