responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 306

و ممّا ذكرنا أيضا يعلم جواز إظهار ضمّ الراء و عدم وجوب الجزم، و إن كان أقوى في الاعتبار من سابقة، إلّا أنّ ظاهر قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«التكبير جزم» [1]: الاستحباب، كما في الروض [2] و المفاتيح [3]، و عن غيرهما [4] و عن بعض [5]: اتّفاق الأصحاب عليه.


[1] نقله في الذكرى: 179.

[2] روض الجنان: 260.

[3] مفاتيح الشرائع 1: 126، المفتاح: 146.

[4] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2: 240، و السيّد الشفتي في المطالع 2: 23.

[5] لم نقف عليه.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست