responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 305

الاقتصار على المتيقّن و عدم التعدّي إلى غيره و إن كان موافقا للقانون.

و منه يعلم وجه المنع عن ذكر المفضّل عليه، مثل قوله: «من كلّ شيء» و «من أن يوصف» و إن فسّر بهما في الأخبار [1]، كما في القواعد [2] و غيره [3].

و فيه نظر، لأنّ الزيادة لا يخرج المزيد عليه عن الهيئة الموظفة، و منه يعلم قوّة جواز عطف شيء آخر مثل قوله: و «أجلّ» و «أعظم»، خلافا للعلّامة الطباطبائي في الموضعين [4].

و كذا زيادة مدّ الألف بين اللام و الهاء، و المحكوم في كلام المحقّق [5] و المصنّف [6] و غيرهما [7] قدّس اللّه أسرارهم باستحباب تركه، لأنّها أيضا لا تخرج عن توقيفيّة الهيئة، بل الحكم بتوقيفيّة مثل هذه الخصوصيات مستلزم للحرج الشديد، مضافا إلى منع الدليل على اعتبارها، لانصراف الإشارة في قوله (عليه السلام) لحمّاد: «هكذا صلّ» [8] إلى غير هذه الخصوصيات، فينفى وجوبها بإطلاق هذا الأمر.


[1] انظر معاني الأخبار: 11، باب معنى «اللّه أكبر».

[2] القواعد 1: 271.

[3] انظر جامع المقاصد 2: 237، و نقله في مفتاح الكرامة 2: 338، عن كشف الالتباس.

[4] انظر الدرّة النجفيّة: 117.

[5] الشرائع 1: 80.

[6] راجع الصفحة السابقة.

[7] مثل الشهيد الثاني في روض الجنان: 260، و الفيض في المفاتيح 1: 126 و غيرهما.

[8] الوسائل 4: 674، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست