responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 307

[الرابع القراءة]

(الرابع) من الواجبات القراءة

[و تجب الحمد في الثنائيّة و في الأوليين]

و تجب الحمد إجماعا محقّقا و مستفيضا في الفريضة الثنائيّة، بل الآحادية كصلاة الاحتياط و المنذورة فردا على الأقوى، و في الأوليين [1] باليائين المثناتين، و هو الأشهر كما في الروض [2]، و يجوز بالتاء تثنية «أوّله» كما في الروض [3] و شرح الروضة [4]، و هي مؤنث أوّل الاسمي، كما أنّ «الاولى» مؤنث أوّل الوصفي، كما عن أبي حيّان في الارتشاف [5]، فظهر ما في جامع المقاصد من عدم استعمال الأوّلة [6].

و كيف كان، فليست قراءة الفاتحة ركنا على المشهور، بل عن الخلاف


[1] في الإرشاد: و في الأوّلتين من غيرها الحمد.


[2] روض الجنان: 260.

[3] روض الجنان: 260.

[4] المناهج السوية (مخطوط): 100، و فيه: «الاولى قراءته بالتاء الفوقانية».

[5] نقله عنه في المناهج السوية (مخطوط): 100.

[6] جامع المقاصد 2: 244.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست