responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 304

و يتخيّر المنفرد، للإطلاق، و عن الجعفي [1]: استحباب الجهر له، للنبويّ [2] الضعيف سندا و دلالة.

[و ينبغي عدم المدّ بين الحروف]

و ينبغي عدم المدّ بين الحروف كمدّ الألف التي بين اللام و الهاء بحيث يخرج عن مقداره الطبيعي، أو مدّ همزة لفظ الجلالة بحيث يخرج [1] إلى الاستفهام، أو إشباع فتحة الباء بحيث يخرج إلى «أكبار»- الذي هو جمع «كبر» بالتحريك، و هو الطبل الذي له وجه واحد- و إلّا بطل إن قصدهما إجماعا، و على الأقوى إن لم يقصدهما، وفاقا لجماعة [4] منهم الشارح في الروض [5]، معلّلا بأنّه لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، و فيه: مع [2] منع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير مع عدم قصده إلّا إذا لم يكن التلفّظ به للتكبير جاريا على القانون العربي، و إلّا فإن قلنا بورود الإشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى [7]، كان اللفظ من حيث الهيئة مشتركا بين اسم التفضيل و الجمع، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر، فالعمدة في المنع وجوب


[1] في النسختين: لا يخرج.

[2] كذا في «ط»، و الظاهر انه معرض عنه في «ق».


[1] نقله عنه في الذكرى: 179، و فيه: و أطلق الجعفي رفع الصوت بها.

[2] الظاهر أنّ المراد منه، ما مرّ في الصفحة السابقة، الهامش رقم: 8، و لم نعثر على غيره.

[4] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 236 و السيّد السند في المدارك 3: 323، و انظر مفتاح الكرامة 2: 339 و 345 و الجواهر 9: 227 و 228.

[5] روض الجنان: 260.

[7] المنتهى 1: 268.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست