responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 292

من عدم الخلاف في اعتبار الإشارة [1]، و إن قال في الروض: إنّه ذكرها بعضهم [2]، فلا أقلّ من عمل الأكثر، مضافا إلى أنّ المتعارف في الأخرس إبراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهاة أو الشفتين مع الإشارة باليد، فقد أرجعه الشارع في تكلّمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته و معاملاته إلى ما اعتاده في إبراز سائر مقاصده، و من هذا الوجه الاعتباري- منضمّا إلى ظهور سياق الرواية في إرادة المثال من التلبية و القراءة- يظهر شمول الحكم لما نحن فيه.

و احتمال اختصاص الإشارة في الرواية بمن لم يتمكّن من تحريك اللسان، فيكون جمعهما في الرواية باعتبار قسمي الأخرس القادر على التحريك و العاجز عنه، بعيد.

و أمّا القسم الأوّل: فالأقوى عدم اعتبارها فيه، بناء على أنّ المتبادر من الأخرس بحكم الغلبة هو غيره.

و أمّا الأخرس الذي لا يعرف أنّ في الوجود ألفاظا و أصواتا: فإن أمكن إفهامه معنى التكبير إجمالا أفهمه و أمر بعقد قلبه عليه، للإجماع ظاهرا- كما حكي [3]- على عدم السقوط عنه، و عدم القدرة على أزيد منه و من تحريك اللسان و الإشارة إلى ذلك المعنى، المستفاد وجوبهما من الرواية المتقدّمة المنجبرة بما عرفت من الاشتهار، المعتضدة بما مرّ من الاعتبار.

و لا يتوهّم أنّ عقد القلب بالمعنى غير معتبر بالنسبة إلى القادر على


[1] رياض المسائل 3: 359.

[2] روض الجنان: 259.

[3] انظر مجمع الفائدة 2: 196.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست