responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 293

التلفّظ و قصد المعنى تفصيلا، فكيف يجب على العاجز عنهما؟! لأنّ التلفّظ باللفظ الدالّ بالوضع على المعنى المستلزم للقصد إلى المعنى التفصيليّ إجمالا يغني عن الالتفات إليه تفصيلا، و إذا تعذّر الالتفات إجمالا إلى المعنى التفصيليّ في ضمن اللفظ الموضوع له تعيّن الالتفات تفصيلا إلى المعنى الإجماليّ الذي أفهمه، لما عرفت من أنّ المقصود الأصليّ معنى التكبير، مع أنّه لو لا اعتبار قصد المعنى هنا لم يكن شيء يشار بإصبعه أو بيده إليه.

و التزام وجوب إفهامه الصيغة إجمالا فيشير إليها ليس بأولى من التزام وجوب إفهام معناها، لما عرفت من أنّ المقصود الأصلي هو معنى التكبير، مع أنّه لو لا اعتبار قصد المعنى هنا لم يكن شيء يشار بإصبعه أو بيده إليه.

و التزام وجوب إفهامه الصيغة إجمالا فيشير إليها ليس بأولى من التزام وجوب إفهام معناها، لما عرفت من أنّ المقصود الأصلي هو معنى التكبير و أنّه هو التكبير الحقيقيّ. نعم، لو تعذّر إفهام المعنى افهم الصيغة إجمالا.

و اعلم أنّه يستحبّ افتتاح مطلق الصلاة و لو نافلة في وجه قوي- وفاقا لجماعة منهم المفيد [1] و المحقّق [2] و المصنّف [3] و الشهيدان [4] و الحلّي [5] قدّس اللّه أسرارهم في المقنعة و المعتبر و المنتهى و الذكرى و الروض- بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الافتتاح، على المعروف عن غير والد المجلسيّ المحكي عنه كون الافتتاح بمجموع ما يختاره من الثلاث أو الخمس أو السبع [6]، لظاهر الأخبار، مثل قوله (عليه السلام)- في رواية أبي بصير-: «إذا افتتحت فكبّر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثا و إن شئت خمسا و إن شئت سبعا، و كلّ ذلك


[1] المقنعة: 111.

[2] المعتبر 2: 155.

[3] المنتهى 1: 269.

[4] الذكرى: 179، و روض الجنان: 260.

[5] السرائر 1: 216 و 307.

[6] البحار 84: 357.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست