عن صريح الشيخ [1] و المصنّف طاب ثراهما في التذكرة و النهاية [2]: التخيير بين الجانبين.
و يجب عليه استقبال القبلة بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة [3]، و نسبه في المنتهى [4] إلى علمائنا، و تدلّ عليه الموثّقة و ذيل مرسلة الدعائم المتقدّمتين [5]، بل إطلاقات الاستقبال بما أمكن [6].
و في وجوب اعتدال القامة عند الاضطجاع و الاستلقاء نظر، و الأقوى العدم.
فإن لم يتمكّن من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر، على المعروف بين المتأخّرين، لمرسلة الصدوق [7] المنجبر ضعفها بالشهرة، بل لعدم الخلاف المستظهر من عبارة المفاتيح [8].
و فيه نظر، مضافا إلى إطلاقات وجوب الاضطجاع كتابا و سنّة [9]
[1] لم نعثر عليه. نعم، في الذخيرة: 262: و هو المستفاد من كلام الشيخ في بعض مواضع المبسوط، و مثله في مفتاح الكرامة 2: 317.