خرج العاجز عنه بالمرّة، و خصوص قوله (عليه السلام) في الموثّقة: «و يستقبل بوجهه القبلة»، حيث إنّ استقبال الوجه إليها لا يحصل إلّا مع الاضطجاع كذا في الروض [1] و شرح الروضة [2]، لكنّه محلّ نظر، لكثرة استعمال التوجّه إلى القبلة في المستلقي أيضا.
بل ربّما يدّعي [3] دلالة قوله فيها: «فإن لم يقدر فكيف ما قدر» [4] على التخيير بين الاضطجاع على الأيسر و الاستلقاء، و هو أيضا محلّ نظر كما صرّح به بعض الأجلّة [5]، لشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الإتيان بالشيء بالقدر المستطاع و المقدور، فلا يدلّ على التخيير بين الحالات المقدور عليها. و ظاهر عبارة الرياض [6]: عدم القول بالتخيير. نعم، استظهره بعض الأجلّة [7] من كتب المصنّف (قدّس سرّه).
و في ظاهر الغنية [8]: الإجماع على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن، لكن كلامه- بعد التأمّل- لا يدلّ على ذلك، لأنّه ليس بصدد استيفاء جميع