responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 243

خرج العاجز عنه بالمرّة، و خصوص قوله (عليه السلام) في الموثّقة: «و يستقبل بوجهه القبلة»، حيث إنّ استقبال الوجه إليها لا يحصل إلّا مع الاضطجاع كذا في الروض [1] و شرح الروضة [2]، لكنّه محلّ نظر، لكثرة استعمال التوجّه إلى القبلة في المستلقي أيضا.

بل ربّما يدّعي [3] دلالة قوله فيها: «فإن لم يقدر فكيف ما قدر» [4] على التخيير بين الاضطجاع على الأيسر و الاستلقاء، و هو أيضا محلّ نظر كما صرّح به بعض الأجلّة [5]، لشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الإتيان بالشيء بالقدر المستطاع و المقدور، فلا يدلّ على التخيير بين الحالات المقدور عليها. و ظاهر عبارة الرياض [6]: عدم القول بالتخيير. نعم، استظهره بعض الأجلّة [7] من كتب المصنّف (قدّس سرّه).

و في ظاهر الغنية [8]: الإجماع على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن، لكن كلامه- بعد التأمّل- لا يدلّ على ذلك، لأنّه ليس بصدد استيفاء جميع


[1] روض الجنان: 252.

[2] المناهج السويّة (مخطوط): 90.

[3] انظر الحدائق 8: 78.

[4] الوسائل 4: 691، الباب 1 من أبواب القيام، الحديث 10، و قد تقدّم تمامه في الصفحة: 240- 241.

[5] المناهج السويّة (مخطوط): 90.

[6] انظر رياض المسائل 3: 375.

[7] المناهج السوية (مخطوط): 90.

[8] الغنية (الجوامع الفقهيّة): 499.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست