جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنّه جائز، و يستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» [1].
و في المرسلة: «المريض يصلّي قائما، فإن لم يستطع صلّي جالسا، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى و أومى إيماء، و جعل وجهه نحو القبلة، و جعل سجوده أخفض من ركوعه» [2] و نحوها مرسلة أخرى عن الدعائم [3].
و ضعف سند الروايات منجبرة بالشهرة و الإجماعات المحكيّة [4] مع كون رواية عمّار موثّقة معتضدة بالأصل، فهي حجّة مستقلّة، بل لولاها أشكل الركون إلى الأوليين، بخلوّ عبارة جماعة كعبارة الشرائع و النافع [5] و عبارة الكتاب- كما عن المقنعة [6] و جمل السيّد [7] و الوسيلة [8] و الألفيّة [9] و موضع من المبسوط [10]- عن التقييد بالأيمن، مع اقتضاء المقام للبيان، بل
[1] الوسائل 4: 691، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث 10.
[2] الوسائل 4: 692، الباب 1 من أبواب القيام، الحديث 15.