responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 241

جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنّه جائز، و يستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» [1].

و في المرسلة: «المريض يصلّي قائما، فإن لم يستطع صلّي جالسا، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى و أومى إيماء، و جعل وجهه نحو القبلة، و جعل سجوده أخفض من ركوعه» [2] و نحوها مرسلة أخرى عن الدعائم [3].

و ضعف سند الروايات منجبرة بالشهرة و الإجماعات المحكيّة [4] مع كون رواية عمّار موثّقة معتضدة بالأصل، فهي حجّة مستقلّة، بل لولاها أشكل الركون إلى الأوليين، بخلوّ عبارة جماعة كعبارة الشرائع و النافع [5] و عبارة الكتاب- كما عن المقنعة [6] و جمل السيّد [7] و الوسيلة [8] و الألفيّة [9] و موضع من المبسوط [10]- عن التقييد بالأيمن، مع اقتضاء المقام للبيان، بل


[1] الوسائل 4: 691، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث 10.

[2] الوسائل 4: 692، الباب 1 من أبواب القيام، الحديث 15.

[3] دعائم الإسلام 1: 198.

[4] في الصفحة السابقة، عن الخلاف و المعتبر و المنتهى.

[5] انظر الشرائع 1: 80، و المختصر النافع 1: 30.

[6] المقنعة: 215.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 49.

[8] الوسيلة: 114.

[9] الألفيّة: 59.

[10] المبسوط 1: 100.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست