الإيماء هو قاعدة وجوب الانحناء و لو للرأس بقدر الإمكان وجب فيه أيضا الانحناء بقدر الإمكان لكلّ منهما.
و يعتبر في القعود ما يعتبر في القيام من الاعتدال و الاستقلال و الاستقرار، إلّا أنّ الأوّل ليس مأخوذا في مفهوم القعود، فترجيحه على أخويه عند التعارض يحتاج إلى دليل. نعم، هو ركن في موضع ركنيّة القيام كما هو ظاهر الروض [1] و صريح كشف الغطاء [2]، و كأنّه للبدليّة.
[و لو عجز اضطجع]
و لو عجز [3] عنه بجميع أنحائه اضطجع على جانبه الأيمن، عند المعظم، و في المعتبر [4] و المنتهى [5]: أنّه مذهب علمائنا، و في الغنية [6] و عن الخلاف [7]: الإجماع عليه، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رواية عمّار- المبدل بحمّاد في المعتبر [8] و الذكرى [9] و الروض [10] و جامع المقاصد [11]-: «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، و ينام على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر أن ينام على