responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 240

الإيماء هو قاعدة وجوب الانحناء و لو للرأس بقدر الإمكان وجب فيه أيضا الانحناء بقدر الإمكان لكلّ منهما.

و يعتبر في القعود ما يعتبر في القيام من الاعتدال و الاستقلال و الاستقرار، إلّا أنّ الأوّل ليس مأخوذا في مفهوم القعود، فترجيحه على أخويه عند التعارض يحتاج إلى دليل. نعم، هو ركن في موضع ركنيّة القيام كما هو ظاهر الروض [1] و صريح كشف الغطاء [2]، و كأنّه للبدليّة.

[و لو عجز اضطجع]

و لو عجز [3] عنه بجميع أنحائه اضطجع على جانبه الأيمن، عند المعظم، و في المعتبر [4] و المنتهى [5]: أنّه مذهب علمائنا، و في الغنية [6] و عن الخلاف [7]: الإجماع عليه، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رواية عمّار- المبدل بحمّاد في المعتبر [8] و الذكرى [9] و الروض [10] و جامع المقاصد [11]-: «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، و ينام على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر أن ينام على


[1] روض الجنان: 249.

[2] كشف الغطاء: 234.

[3] في الإرشاد: فإن عجز.

[4] المعتبر 2: 160.

[5] المنتهى 1: 265.

[6] الغنية (الجوامع الفقهيّة): 499.

[7] الخلاف 1: 420، كتاب الصلاة، المسألة: 167.

[8] المعتبر 2: 161.

[9] الذكرى: 181.

[10] روض الجنان: 251.

[11] جامع المقاصد 2: 207.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست