responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 227

حالة النسيان أو الخروج عن الاختيار، مضافا إلى أنّ اعتبارها في القيام يرجع إلى تقييد أدلّة القيام المعتبر حتّى في الحالتين المذكورتين بها، و ليس في أدلّة التقييد ما يتقيّد بحال العمد و الاختيار عدا ظاهر التكليف في صحيحة ابن سنان [1] في الاستقلال، و لا يقدح بعد ظهور تاليتها في الحكم الوضعيّ، بل ظهورها أيضا بعد ملاحظة النواهي الواردة في موانع العبادة الظاهرة كلّا أو جلّا في الإرشاد، و بيان إفادة مجرّد المانعيّة، و حينئذ فناسي الاستقرار و أخواته في القراءة أو في التكبير كناسي نفس القيام، و أمّا ناسيها عند الركوع فلا شيء عليه لو قلنا باعتبارها في القيام المتّصل مع التعمّد، لأنّها واجبات خارجة عن ماهيّة القيام فات محلّها بالدخول في الركوع، فلا يقدح تركها كما لا يقدح مع العجز

، [فإن عجز اعتمد]

على ما أشار إليه (قدّس سرّه) بقوله: فإن عجز عن الاستقلال اعتمد على شيء مقدور و لو بأجرة ميسورة، بلا خلاف نصّا و فتوى، لعموم «كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر» [2] المعدود من الأبواب التي تنفتح عن كلّ واحدة منها ألف باب، و رواية سماعة: «ما من شيء حرّم اللّه تعالى إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» [3]، و إطلاق موثّقة ابن بكير المتقدّمة [4]، و نحوها رواية سعيد بن يسار [5].


[1] الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 2.

[2] الوسائل 5: 352، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3 و 16.

[3] الوسائل 4: 690، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث 6 و 7، و فيهما: «و ليس شيء ممّا .. إلخ».

[4] تقدمت في الصفحة: 223.

[5] الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست