responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 226

عن القراءة حال مشيه».

و نحوها: رواية يونس، الواردة في المشي في الإقامة المرويّة في باب الإقامة [1].

و في ذلك الباب أيضا، في رواية سليمان بن صالح: «و ليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» [2] دلّت عرفا على لزوم التمكّن في الصلاة و إن كان مستحبّا في الإقامة.

و أظهر من الكلّ: رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة «فقال: إن كانت محمّلة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلّ قائما، و إن كانت خفيفة تكفأ، فصلّ قاعدا» [3].

إلّا أن يحمل التحرّك على ما تكفأ معه السفينة- أي: تقلب- بقرينة المقابلة، فيخرج عن الدلالة على المطلب، و فيما سبق كفاية.

و في المفاتيح [4] و الرياض [5]: أنّ الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام، و فيه تأمّل. نعم، لا يبعد أخذ الاستقرار بمعنى الوقوف و عدم المشي في مفهومه، و دعوى أنّ المتبادر من القيام عرفا الوقوف على القدمين، لكن سلبه عن الماشي مشكل.

و كيف كان، فمقتضى الأصل اشتراط القيام بالصفات المذكورة و لو في


[1] الوسائل 4: 635، الباب 13 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 9.

[2] الوسائل 4: 636، الباب 13 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 12.

[3] الوسائل 4: 705، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 2، و فيه: عن هارون بن حمزة الغنوي .. بدل «الحلبي».

[4] مفاتيح الشرائع 1: 121.

[5] رياض المسائل 3: 369.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست