و بهذين العمومين- الدالّين على اختصاص اعتبار القيود في أصل القيام بحال التمكّن- يستدلّ على طرد الحكم في سائر الصفات إذا عجز عنها، مقدّما جميع ذلك على الجلوس حتّى الاستقرار عند المصنّف- على ما حكى عنه الشارح في الروض، و اختاره [2]- لعموم أدلّة القيام. و اختصاص مقيّداتها بصورة إمكان مراعاتها.
و إليه يرجع ما قيل [3]: من أنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف، و استشهد عليه بالاتّفاق على تقديم القيام معتمدا على القعود، و معناه أنّ رفع اليد من القيد أولى من رفع اليد من أصل المقيّد.
و إن أريد به معنى آخر، فلا دليل عليه إلّا الاعتبار المجرّد عن الاعتبار.
و يؤيّده رواية المروزيّ، قال: قال الفقيه (عليه السلام): «المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها [على] [4] أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ من صلاته» [5].
و أمّا التمسّك باستصحاب وجوب القيام فإن أريد مقيّدا بالاستقرار
[1] المراد به روايتي عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن بكير المذكورتين في الصفحة: