responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 228

و خصوص روايتي المختار [1] في مسألة الاستقلال.

و بهذين العمومين- الدالّين على اختصاص اعتبار القيود في أصل القيام بحال التمكّن- يستدلّ على طرد الحكم في سائر الصفات إذا عجز عنها، مقدّما جميع ذلك على الجلوس حتّى الاستقرار عند المصنّف- على ما حكى عنه الشارح في الروض، و اختاره [2]- لعموم أدلّة القيام. و اختصاص مقيّداتها بصورة إمكان مراعاتها.

و إليه يرجع ما قيل [3]: من أنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف، و استشهد عليه بالاتّفاق على تقديم القيام معتمدا على القعود، و معناه أنّ رفع اليد من القيد أولى من رفع اليد من أصل المقيّد.

و إن أريد به معنى آخر، فلا دليل عليه إلّا الاعتبار المجرّد عن الاعتبار.

و يؤيّده رواية المروزيّ، قال: قال الفقيه (عليه السلام): «المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها [على] [4] أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ من صلاته» [5].

و أمّا التمسّك باستصحاب وجوب القيام فإن أريد مقيّدا بالاستقرار


[1] المراد به روايتي عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن بكير المذكورتين في الصفحة:

221- 222.


[2] روض الجنان: 250.

[3] قاله الشهيد الثاني في روض الجنان: 251.

[4] من المصدر.

[5] الوسائل 4: 699، الباب 6 من أبواب القيام، الحديث 4، و فيه: «إلى أن يفرغ قائما».

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست