responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 159

مجموعها غير صحيحة، خرج من ذلك ما إذا راعى الشرط فيها بقدر الإمكان و بقي الباقي.

و كيف كان، فلا يحتاج الحكم المذكور إلى ابتنائه على مسألة أنّ الأمر بالكلّ أمر بالأجزاء أصالة أم لا؟ كما عن الذخيرة [1]، مع أنّ في صحّة هذا الابتناء كلاما مذكورا في محلّه.

و ممّا ذكر يعلم وجوب استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام و الاستمرار عليه، بأن يدور مع القبلة لو دارت السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط.

و يدلّ على ما ذكر- مضافا إلى القاعدة المتقدّمة-: الإجماع و الأخبار المستفيضة، قيل [2]: بل ربّما كانت متواترة.

ففي رواية سليمان بن خالد: «فإن دارت السفينة فليدر معها إن قدر على ذلك» [3].

و في رواية الحلبيّ: «يستقبل القبلة و يصفّ رجليه، فإذا دارت و استطاع أن يتوجّه إلى القبلة، و إلّا فليصلّ حيثما توجّهت [به]» [4].

و في رواية يونس بن يعقوب: «عن الصلاة المكتوبة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غربا، قال: استقبل القبلة ثمّ كبّر ثمّ در مع السفينة حيث دارت بك» [5].


[1] لم نقف عليه.

[2] لم نقف على القائل.

[3] الوسائل 4: 707، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 10، و فيه: «فليدر مع القبلة».

[4] الوسائل 3: 233، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 3: 234، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست