مجموعها غير صحيحة، خرج من ذلك ما إذا راعى الشرط فيها بقدر الإمكان و بقي الباقي.
و كيف كان، فلا يحتاج الحكم المذكور إلى ابتنائه على مسألة أنّ الأمر بالكلّ أمر بالأجزاء أصالة أم لا؟ كما عن الذخيرة [1]، مع أنّ في صحّة هذا الابتناء كلاما مذكورا في محلّه.
و ممّا ذكر يعلم وجوب استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام و الاستمرار عليه، بأن يدور مع القبلة لو دارت السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط.
و يدلّ على ما ذكر- مضافا إلى القاعدة المتقدّمة-: الإجماع و الأخبار المستفيضة، قيل [2]: بل ربّما كانت متواترة.
ففي رواية سليمان بن خالد: «فإن دارت السفينة فليدر معها إن قدر على ذلك» [3].
و في رواية الحلبيّ: «يستقبل القبلة و يصفّ رجليه، فإذا دارت و استطاع أن يتوجّه إلى القبلة، و إلّا فليصلّ حيثما توجّهت [به]» [4].
و في رواية يونس بن يعقوب: «عن الصلاة المكتوبة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غربا، قال: استقبل القبلة ثمّ كبّر ثمّ در مع السفينة حيث دارت بك» [5].