و منها- مضافا إلى الإجماع المدّعى- يعلم تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار الذي يفوت بالدوران.
نعم، لو أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب.
(و لو لم يمكنه الاستقبال، فهل يجب تحرّي ما بين المشرق و المغرب؟
[وجهان] [4] من إطلاق الفتوى و النص بأنّه يصلّي) [5] مع عدم إمكان الاستقبال حيث توجهت مع اقتضاء المقام للبيان، و من أنّ الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع، و لذا أمر المتحيّر بإدراكها بتكرار الصلاة إلى أربع جهات، و عذّر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطئ تلك الجهة، مضافا إلى التصريح بكونها قبلة مطلقا في صحيحتي زرارة [6]
[1] الهداية (الجوامع الفقهيّة): 52، و مستدرك الوسائل 3: 178، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 5.
[2] الوسائل 5: 554، الباب 28 من أبواب صلاة المسافر، الحديث الأوّل، و فيه:
«فأثبت الصلاة إلى القبلة».
[3] انظر الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 13 و غيره.