responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 160

و في المرسل المحكيّ عن الهداية: «فإن دارت السفينة فدر معها و تحرّ القبلة» [1].

و في خبر سويد بن غفلة: «إذا صلّيت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة، فإن استدارت فاثبت حيث أوجبت» [2].

و غير ذلك من الأخبار [3].

و منها- مضافا إلى الإجماع المدّعى- يعلم تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار الذي يفوت بالدوران.

نعم، لو أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب.

(و لو لم يمكنه الاستقبال، فهل يجب تحرّي ما بين المشرق و المغرب؟

[وجهان] [4] من إطلاق الفتوى و النص بأنّه يصلّي) [5] مع عدم إمكان الاستقبال حيث توجهت مع اقتضاء المقام للبيان، و من أنّ الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع، و لذا أمر المتحيّر بإدراكها بتكرار الصلاة إلى أربع جهات، و عذّر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطئ تلك الجهة، مضافا إلى التصريح بكونها قبلة مطلقا في صحيحتي زرارة [6]


[1] الهداية (الجوامع الفقهيّة): 52، و مستدرك الوسائل 3: 178، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 5.

[2] الوسائل 5: 554، الباب 28 من أبواب صلاة المسافر، الحديث الأوّل، و فيه:

«فأثبت الصلاة إلى القبلة».

[3] انظر الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 13 و غيره.

[4] من النسخة المكررة بخط المؤلّف (قدّس سرّه).

[5] ما بين القوسين ساقط من «ط».

[6] الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست