responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 158

انعقاد الشهرة على مضمونه، بل معلوميّة عدمه- لتخصيص الأدلّة القطعيّة المتعدّدة المتكثّرة.

و يظهر من الحدائق، أنّ الخلاف إنّما هو في صورة عدم التمكّن [1].

و فيه نظر، بل الظاهر من استدلال المانعين بفوات الاستقرار أو لزوم الفعل الكثير أنّ تحقّق باقي الشروط و الأفعال مفروغ عنه، و لو فرض صحّة ما ذكره كان الأقوى في المسألة المنع.

ثمّ إنّ كلام بعض المانعين و إن كان مطلقا يشمل السفينة الواقفة، نظير ما أطلقوه في الراحلة، إلّا أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في الجواز إذا كانت السفينة واقفة كما يظهر من عبارة الدروس المتقدّمة [2] و صرّح به فيما حكي عن المحقّق الثاني [3]، كما لا خلاف و لا إشكال في جواز الصلاة في الجارية منها مع الاضطرار، و يجب- حينئذ- مراعاة ما يمكن منها من الأفعال و الشروط، للإجماع على قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» في خصوص الصلاة كما يستفاد من التتبّع، و إن كانت هذه القاعدة منقّرة [4] في غيرها، مضافا إلى أنّ المتبادر عرفا من أدلّة الشروط اعتبارها بقدر الإمكان من غير أن يكون للهيئة المجموعيّة مدخلا في اعتبار الشرط بحيث إذا لم يقدر على مراعاته في الكلّ يسقط مراعاته في البعض، مضافا إلى أنّ مقتضى أدلّة الشروط مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا إلى القبلة» [5] كون الفاقدة للقبلة في


[1] الحدائق 6: 420.

[2] تقدّمت في الصفحة: 155.

[3] جامع المقاصد 2: 64.

[4] في «ط»: مقرّرة، و هو تصحيف.

[5] الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست