responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 239
بصلاة فلان أخيك عنك.. " [1]. 4 - صحيحة علي بن جعفر - وقد رواها صاحب الوسائل (ره) بطريق معتبر عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " سألت أبي، جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه قال نعم، فليصل على ما أحب، ويجعل تلك للميت، هو للميت إذا جعل ذلك له " [2]. وقوله (عليه السلام): (فليصل.) يمكن أن يكون بتشديد اللام، ويراد به فعل الصلاة ويمكن ذلك بالتخفيف من الصلة فيكون أمرا بصلته على ما أحب من انحاء الصلة، سواء أكان ذلك بالصلاة أم بغيرها من العبادات والخيرات. وكيفما كان، فهذه الروايات المعتبرة سندا يمكن الاستدلال بها للمقام. وقد روى السيد السند علي بن موسى بن طاووس (قده) في كتابه (غياث سلطان الورى لسكان الثرى) في هذا الباب، روايات كثيرة، تشتمل على ما ذكرناه وغيرها. وهو كثير، مستقصيا بذلك جميع الاخبار المتعلقة بالباب. وقال (قده) في إجازاته: انه كتاب لم يكتب مثله. وقال أيضا انه اقتصر في الفقه على هذا الكتاب فقط، تحرزا منه عن الفتيا، لعظم مسؤوليتها. وقد نقلها عنه جماعة من اصحابنا (قدهم) منهم الشهيد في الذكرى، والمجلسي في البحار، وصاحبا الوسائل والحدائق هذا، ولكن تكلم الاخبار - على كثرتها، وجلالة جامعها -

[1] الوسائل: باب 28 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 655.
[2] الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 ج 5 ص 366.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست