responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 238
الاجتزاء بفعل احد مع تعلق التكليف بغيره، وحكمه بتفريغ ذمة الغير عنه. وعليه ففي كل مورد قام الدليل عليه يؤخذ به، وإلا فالمتبع هو أصالة الاطلاق، المقتضي لعدم السقوط بفعل الغير كما عرفت. وقد قام الدليل على ذلك في النيابة عن الاموات في باب الصلاة والصوم، والحج، وغيرها من سائر العبادات، وهي عدة نصوص كما يلي: 1 - صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أي شئ يلحق الرجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحج عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه " (1). 2 - صحيحته الاخرى قال: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: - سنة سنها - إلى أن قال: - والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج، ويتصدق، ويعتق عنهما، ويصلي ويصوم عنهما. فقلت: اشركهما في حجتي؟ قال: نعم " (2). وفي السند: (محمد بن اسماعيل) المردد بين الثقة وغيره الا أن الذي يروي عنه الكليني (ره) ويروي هو عن الفضل بن شاذان لا يراد به إلا الثقة. 3 - صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): " نصلي عن الميت فقال: نعم، حتى انه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق (1، 2) الوسائل: باب 28 من أبواب الاحتضار ح 8، 6.


اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست