responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 367
فتكون ذمة الولي فارغة بطبيعة الحال من غير احتياج إلى قصده في مقام العمل. هذا ما اردنا ايراده في القسم الاول من هذا الجزء ويليه القسم الثاني منه مبتدءا بفصل (صلاة الجماعة) انشاء الله تعالى، والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فعلا أولا؟. والاقوى: هو العدم، لعدم الدليل عليه ولا مقتضي له ايضا فان ذمة الولي تفرغ بطبيعة الحال بمجرد اتيان الاجير بالعمل، بلا حاجة إلى قصد التفريغ. بل انه تفرغ ذمته بفعل المتبرع أيضا ولو من دون اطلاع الولي، وعدم التسبيب منه، لما عرفت سابقا: من أن الوجوب الثابت في حق الولي مشروط - حدوثا وبقاءا - باشتغال ذمة الميت، فمع فراغها بفعل الاجير أو المتبرع لا تكليف للولي، لان تكليفه إنما هو بالتفريغ، ولا تفريغ بعد الفراغ،



اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست