responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 211
[ والاحوط الوقو ف على القدمين دون الاصابع واصل القدمين [1]، وإن كان الاقوى كفايتهما أيضا، بل لا يبعد اجزاء الوقوف على الواحدة. ] بثلاثة اصابع مفرجات المذكور في صحيحة حماد

[1] ولا يخفى بعده فان المتداول في التحديد بالاصبح ارادة العرض دون الطول. وكيف كان: فهذه الصحيحة وان كان ظاهرها عدم جواز التفريج اكثر من الشبر كما ذكره اولئك الاعلام لكنه لا يمكن الاخذ به. اما اولا فلانها مشتملة على ذكر عدة من الآداب والمستحبات، ووحدة السياق تشهد بارادة الندب من الجميع، إذ يبعد جدا ارادة الوجوب من هذه الخصوصية، والاستحباب من جميع ما عداها فلاحظ. واما ثانيا: وهو العمدة انا لا نحتمل الوجوب في مثل هذه المسألة العامة البلوى الكثيرة الدوران، إذ لو كان لبان وشاع وذاع وكان من الواضحات. كيف وقد ذهب المشهور إلى خلافه، ولم ينسب الوجوب إلا إلى المفيد والصدوق، مع ان التفريج امر متعارف في الصلاة سيما في السمين والبدين الذي يتحقق التباعد بين رجليه غالبا ازيد من الشبر بكثير، ولو كان معتبرا لاشير إليه في الاخبار اكثر من ذلك. فلا محيص من الحمل على الاستحباب. [1]: - ينبغي التكلم في جهات: الاولى انه لو وقف على القدمين اما لاختيارة ذلك أو لوجوبه على القول به كما ستعرف. فهل يجب تسوية الرجلين في الاعتماد أو لا؟ وقد تعرض الماتن لهذه الجهة [1] الوسائل: باب 1 من أبواب افعال الصلاة ح 1 .

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست