responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 549
الجهر عرفا لو إنصف معظم الاجزاء به فلا يضر الاخفات في الكلمة الواحدة. ويردها ان الصدق المزبور مبني على المساهلة والمسامحة قطعا، ولا دليل على حجية الصدق العرفي المبني على ذلك بعد وضوح المفهوم الذي تعلق به الامر، على انه لو سلم فلا وجه للتخصيص بآخر الآية، بل يعم الاول والوسط لصدق الجهر بالمعظم في الجميع. وإما دعوى قيام التعارف الخارجي على ان المتكلم أو الخطيب يخفت غالبا عند اداء الكلمة الاخيرة والامر بالجهر بالقراءة منصرف إلى ما هو المتعارف في كيفية الاجهار. (وهذه الدعوى) وان لم تكن بعيدة في الجملة إلا ان كون التعارف بمثابة يوجب الانصراف بحيث تتقيد به اطلاقات الجهر مشكل بل ممنوع، وإلا جرى مثله في القراءة الاخفاتية، فان التعارف أيضا قائم على عدم قدح الجهر في الكلمة الواحدة من الكلام الاخفاتي، وهل يمكن الالتزام باغتفار الجهر حتي في كلمة واحدة من القراءة الاخفاتية؟ فالاقوى عدم الاغتفار مطلقا والله سبحانه اعلم. هذا ما اردنا ايراده في هذا الجزء، ويتلوه الجزء الرابع مبتدءا ب‌ (فصل: - في الركوع) والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وكان الفراغ في السلخ من شهر رجب المرجب سنة ألف وثلاثماتة وثمانين من الهجرة النبوية صلى الله عليه وآله في جوار القبة العلوية (ع) في النجف الاشرف، وقد حرره بيمناه الداترة مرتضى بن علي محمد البروجردي اصلا والنجفي مولدا ومسكنا ومدفنا ان شاء الله تعالى. .



اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست