responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 210
[ وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا [1] بحيث يخرج عن صدق القيام، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس. ]

[1]: - اما التفريج الفاحش المخل بصدق القيام فلا اشكال في عدم جوازه لمنافاته مع القيام الواجب، واما غير الفاحش، أو الفاحش غير المخل بحيث صدق معه القيام، فالمشهور هو الجواز تمسكا باطلاقات ادلة القيام لكن عن المفيد في المقنعة، والصدوق في المقنع، ومال إليه في الحدائق عدم التباعد بين الرجلين ازيد من الشبر، واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى، ودع بينهما فصلا اصبعا اقل ذلك إلى شبر اكثرة. الخ " [1] هكذا رواها في الوسائل في أبواب القيام، وهو المطابق للكافي والحدائق، ورواها ايضا في الوسائل في أبواب افعال الصلاة
[2] لكن بزيادة كلمة (من) بين لفظي (اقل) و (ذلك) فنقلها هكذا - اصبعا اقل من ذلك إلى شبر اكثره وهو الموافق للتهذيب الطبعة القديمة، واما الجديدة فموافقة للاولى
[3] لكن الصحيح هي العبارة الاولى لعدم استقامة المعنى على الثانية كما لا يخفى. هذا وقد حمل شيخنا البهائي (قده) الاصبح المذكور في هذه الصحيحة على الطول كي يطابق التحديد [1] الوسائل: باب 17 من أبواب القيام ح 2.
[2] الوسائل: باب 1 من أبواب افعال الصلاة ح 3.
[3] لاحظ التهذيب ج 2 ص 308 .

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست