و أما الحد فان كان في حقوق اللّه فلا يسقط
إلا إذا تاب قبل أن يؤخذ الى الحاكمى كما في الاخبار [1]، و ان كان في حقوق الناس
يسقط بعفو صاحبه، و الا فلا يسقط سواء تاب أولا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فهو
يسقط بعفو المقذوف، كما يرتفع الفسق و تقبل شهادته بالتوبة.
حد توبة القاذف
انما الكلام في حد التوبة و معنى الإصلاح المذكور في الآية، إما
«التوبة» فالآية ساكتة عن حدها و كلمات الأصحاب مختلفة فيه:
قال المحقق: (و حد التوبة ان يكذب نفسه و ان كان صادقا و يوري باطنا. و قيل:
يكذبها ان كان كاذبا و يخطئها في الملإ ان كان صادقا. و الأول مروي) و لننظر في أخبار المسألة:
1- أبو الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه. قلت: أ رأيت ان أكذب نفسه
و تاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم»[1].
2- القاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل
يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لا يعلم منه الا خير، أ تجوز شهادته؟
قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه،
و لا تقبل
______________________________
[1] في الوسائل: «باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد» ج 18-
327 و من ذلك صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «السارق إذا جاء من
قبل نفسه تائبا الى اللّه عز و جل، ترد سرقته الى صاحبها و لا قطع عليه».
[1] وسائل الشيعة 18- 282. الباب 36 شهادات. فيه«
محمد بن الفضيل»