responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 79

و أما الحد فان كان في حقوق اللّه فلا يسقط إلا إذا تاب قبل أن يؤخذ الى الحاكمى كما في الاخبار [1]، و ان كان في حقوق الناس يسقط بعفو صاحبه، و الا فلا يسقط سواء تاب أولا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فهو يسقط بعفو المقذوف، كما يرتفع الفسق و تقبل شهادته بالتوبة.

حد توبة القاذف‌

انما الكلام في حد التوبة و معنى الإصلاح المذكور في الآية، إما «التوبة» فالآية ساكتة عن حدها و كلمات الأصحاب مختلفة فيه: قال المحقق: (و حد التوبة ان يكذب نفسه و ان كان صادقا و يوري باطنا. و قيل: يكذبها ان كان كاذبا و يخطئها في الملإ ان كان صادقا. و الأول مروي) و لننظر في أخبار المسألة:

1- أبو الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه. قلت: أ رأيت ان أكذب نفسه و تاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم»[1].

2- القاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لا يعلم منه الا خير، أ تجوز شهادته؟

قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه، و لا تقبل‌

______________________________
[1] في الوسائل: «باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد» ج 18- 327 و من ذلك صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى اللّه عز و جل، ترد سرقته الى صاحبها و لا قطع عليه».


[1] وسائل الشيعة 18- 282. الباب 36 شهادات. فيه« محمد بن الفضيل»

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست