مخالفته لكشفه عن رأي المعصوم، بل لا يجوز
مخالفة كل إجماع كان عن اجتهاد صحيح يكشف عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته
باجتهاد.
و مثل الإجماع المذكور في ذلك مخالفة صريح الكتاب و نصه أو الخبر
المتواتر المعلوم.
«المسألة الثانية» (في عدم قبول شهادة القاذف)
قال المحقق قدس سره: (لا تقبل شهادة القاذف، و لو تاب قبلت) أقول: الأصل في هذه المسألة هو قول اللّه سبحانه «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، وَ لا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً، وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[1]. و تدل على ذلك الأخبار المستفيضة، و قد قام الإجماع بقسميه عليه.
و انما لا تقبل شهادته مع عدم اللعان أو البينة أو إقرار المقذوف، و
أما مع أحد الأمور المذكورة أو إذا تاب قبلت سواء أقيم الحد عليه أولا، و لو أقيم
و لم يتب لم تقبل.
اتفق المفسرون على عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» و
هم بين من أرجعه إلى الجملتين الباقيتين و بين من أرجعه إلى الثالثة و هي «أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ».