responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 50

طريق ثبوت الايمان في الشاهد

قال المحقق قدّس سره: (و يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الإقرار).

أقول: قال في المسالك: مرجع الثلاثة إلى الإقرار لأن الإيمان أمر قلبي لا يمكن معرفته الا من معتقده بالإقرار، و لكن المصنف اعتبر الوسائط بينه و بين المقر.

و أشكل عليه في الجواهر بقوله: و فيه انه و ان كان أمرا قلبيا لكن له آثار و لوازم يمكن بها معرفته بدون الإقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس، بل السيرة القطعية عليه، كغيره من الأمور الباطنة، و لهذا قال المصنف ما سمعت لا لما ذكره و الأمر سهل.

قلت: لكن هنا بحث آخر و هو أنه إذا كان الإقرار من شرائط الايمان و انه إذا لم يقر فليس بمؤمن، فان الآثار لا تترتب و ان كان الايمان الباطني معلوما بآثاره، كما أنه إذا جحد بلسانه عدّ كافرا و ان كان مستيقنا قلبه. نعم لو كان الايمان هو الاعتقاد الباطني فحسب أمكن ترتيب الأثر عليه مع العلم به بآثاره.

و أما إذا كان الإقرار شرطا للايمان أو جزءا كان مرجع الأمور الثلاثة إلى الإقرار كما ذكر الشهيد الثاني، فإن أقر و علم بعدم اعتقاده الباطني كان منافقا و تجري في حقه أحكام الإسلام دون الايمان، و ان أقر و لم يعلم بعدم اعتقاده و لم يكن متهما في إقراره كان إقراره طريقا إلى معرفة اعتقاده، و ترتب أحكام الإيمان من قبول الشهادة و نحوه و ان لم يكن هناك شي‌ء من آثار الايمان. و على هذا فلو أقرّ و وجد منه آثار الصدق و الخير فلا حاجة الى البيّنة.

فتلّخص قبول شهادة المؤمن الجامع لشرائط القبول على جميع الناس‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست