قال المحقق قدّس سره: (و يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام
البينة أو الإقرار).
أقول: قال في المسالك: مرجع الثلاثة إلى الإقرار لأن الإيمان أمر
قلبي لا يمكن معرفته الا من معتقده بالإقرار، و لكن المصنف اعتبر الوسائط بينه و
بين المقر.
و أشكل عليه في الجواهر بقوله: و فيه انه و ان كان أمرا قلبيا لكن له
آثار و لوازم يمكن بها معرفته بدون الإقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس، بل
السيرة القطعية عليه، كغيره من الأمور الباطنة، و لهذا قال المصنف ما سمعت لا لما
ذكره و الأمر سهل.
قلت: لكن هنا بحث آخر و هو أنه إذا كان الإقرار من شرائط الايمان و
انه إذا لم يقر فليس بمؤمن، فان الآثار لا تترتب و ان كان الايمان الباطني معلوما
بآثاره، كما أنه إذا جحد بلسانه عدّ كافرا و ان كان مستيقنا قلبه. نعم لو كان
الايمان هو الاعتقاد الباطني فحسب أمكن ترتيب الأثر عليه مع العلم به بآثاره.
و أما إذا كان الإقرار شرطا للايمان أو جزءا كان مرجع الأمور الثلاثة
إلى الإقرار كما ذكر الشهيد الثاني، فإن أقر و علم بعدم اعتقاده الباطني كان
منافقا و تجري في حقه أحكام الإسلام دون الايمان، و ان أقر و لم يعلم بعدم اعتقاده
و لم يكن متهما في إقراره كان إقراره طريقا إلى معرفة اعتقاده، و ترتب أحكام
الإيمان من قبول الشهادة و نحوه و ان لم يكن هناك شيء من آثار الايمان. و على هذا
فلو أقرّ و وجد منه آثار الصدق و الخير فلا حاجة الى البيّنة.
فتلّخص قبول شهادة المؤمن الجامع لشرائط القبول على جميع الناس