ثم انه لم يتعرض أحد فيما فحصنا الى البحث
في أنه هل يشترط في الإحلاف الارتياب أو لا؟ و ظاهر الآية هو الاشتراط. اذن تكون
شهادتهما مقبولة ما لم يحصل ارتياب فان حصل فمع اليمين، فان عثر على أنهما استحقا
اثما فآخران يقومان مقامهما.
8- ما المراد من «الضرورة»؟
جاء في الوسائل قيد الضرورة لقبول شهادة الذميين في الوصية، فهل
المراد منها كون المسلم في سفر أو المراد كون الوصية ضرورية أي لازمة كالأمور
الواجبة شرعا و حقوق الناس، فلو كانت في أمور جزئية أو مستحبة فلا تقبل شهادتهما؟
الظاهر ان المراد هو الأول و ان كان الصحيح عدم الحاجة الى إضافة هذا القيد حينئذ،
و عليه فتقبل شهادتهما و ان كانت الوصية في أمور غير واجبة شرعا.
9- هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
الأقوى- بمناسبة الحكم و الموضوع- هو الاشتراط، فان وجدت أربع نسوة
مسلمات فلا تصل النوبة إلى الذميين. كما أن شهادة المسلم الواحد تقبل مع اليمين في
المال- كما ذكرنا في كتاب القضاء- فيتقدم حينئذ على الذميين بإلغاء خصوصية
«الرجلين» لمناسبة الحكم و الموضوع، و هو الموافق للاعتبار.
و مع الشك في التقدم يكون المرجع العمومات الدالة على عدم قبول شهادة
غير المسلم.