responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 49

ثم انه لم يتعرض أحد فيما فحصنا الى البحث في أنه هل يشترط في الإحلاف الارتياب أو لا؟ و ظاهر الآية هو الاشتراط. اذن تكون شهادتهما مقبولة ما لم يحصل ارتياب فان حصل فمع اليمين، فان عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما.

8- ما المراد من «الضرورة»؟

جاء في الوسائل قيد الضرورة لقبول شهادة الذميين في الوصية، فهل المراد منها كون المسلم في سفر أو المراد كون الوصية ضرورية أي لازمة كالأمور الواجبة شرعا و حقوق الناس، فلو كانت في أمور جزئية أو مستحبة فلا تقبل شهادتهما؟ الظاهر ان المراد هو الأول و ان كان الصحيح عدم الحاجة الى إضافة هذا القيد حينئذ، و عليه فتقبل شهادتهما و ان كانت الوصية في أمور غير واجبة شرعا.

9- هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟

الأقوى- بمناسبة الحكم و الموضوع- هو الاشتراط، فان وجدت أربع نسوة مسلمات فلا تصل النوبة إلى الذميين. كما أن شهادة المسلم الواحد تقبل مع اليمين في المال- كما ذكرنا في كتاب القضاء- فيتقدم حينئذ على الذميين بإلغاء خصوصية «الرجلين» لمناسبة الحكم و الموضوع، و هو الموافق للاعتبار.

و مع الشك في التقدم يكون المرجع العمومات الدالة على عدم قبول شهادة غير المسلم.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست