responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 455

بينهما و يعتق المقروع، فالمحتمل أولى بذلك.

و الدليل على هذا الحكم المرسل المعمول به في فعل النبي صلى اللّه عليه و آله بالعبيد الذين أعتقهم الأنصاري و لا يملك سواهم، فهو حكم تعبدي خاص بمورده، و لذا لو عقد على أختين في وقت واحد يحكم ببطلان كليهما و لا يرجع الى القرعة.

و في المسالك: و لو علم سبق أحدهما و لم يعلم عين السابق فوجهان أحدهما انه يقرع كما لو أعتقا معا، لأن معرفة السبق من غير معرفة السابق لا ينفع شيئا، و الثاني: انه يعتق من كل واحد نصفه، لأنا لو أقرعنا لم يؤمن خروج الرق على السابق و للسابق حق الحرية، فيلزم منه ارقاق حر و تحرير رق.

و اعترضه في الجواهر بقوله: و هو من غرائب الكلام، ضرورة جريانه في كثير من موارد القرعة، التي استفاضت بها النصوص المصرحة بعدم خطأها لو فوض القارع فيها الأمر الى اللّه تعالى الذي لا يخفى عليه خافية، و لذا لم يحتمله أحد من أصحابنا، نعم هو أحد قولي الشافعي كما حكاه الرافعي.

قلت: بل احتمال التنصيف يخالف الواقع قطعا، لانه قد أعتق أحد العبدين بكامله، فالتنصيف مقطوع البطلان، أما مع القرعة- فبغض النظر عن جواب الجواهر- يكون اللازم الذي ذكره محتملا.

هذا كله فيما لو كان كل منهما يساوي ثلث ما ترك الميت.

قال المحقق: (و لو اختلفت قيمتهما.) أقول: ذكر الشهيد الثاني هذا بقوله: و يتفرع على القولين ما لو قامت البينتان كذلك لكن لأحد العبدين سدس المال، فان قلنا بالقرعة و خرجت للعبد الخسيس عتق و عتق معه نصف الأخر ليكمل الثلث، و ان خرجت للنفيس انحصر العتق فيه، و ان قلنا هناك يعتق من كل واحد نصفه فهنا وجهان‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست