responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 454

[مسائل‌]

مسائل‌

«المسألة الاولى» (في تخالف البينتين على من أعتق)

قال المحقق قدس سره: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث. و شهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره و قيمته الثلث.

أقول: إذا شهد اثنان ان الميت أعتق غانما و قيمته تساوي ثلث ماله.

و شهد اثنان آخران- أو ورثة الميت جميعهم- بأنه أعتق سالما و قيمته تساوي ثلث ماله كذلك، فعلى القول بأن المنجزات من الأصل عتق العبدان كلاهما، لقيام البينة الكاملة على عتق كل واحد منهما بلا خلاف و لا اشكال. و على القول بأن المنجزات تخرج من الثلث، فالمعتق أحد العبدين دون الأخر إلا إذا أذن الورثة.

و حينئذ فإن عرف السابق منهما كان هو المعتق، و ان جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما و جهل الأخر و لم نرجع الى الاستصحاب لإثبات تأخر مجهول التاريخ عن معلومه لكونه أصلا مثبتا، كان المرجع هو القرعة و ان احتمل التقارن بين العتقين، و ذلك لانه لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست