قال المحقق قدس سره: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه و
قيمته الثلث. و شهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره و قيمته الثلث.
أقول: إذا شهد اثنان ان الميت أعتق غانما و قيمته تساوي ثلث ماله.
و شهد اثنان آخران- أو ورثة الميت جميعهم- بأنه أعتق سالما و قيمته
تساوي ثلث ماله كذلك، فعلى القول بأن المنجزات من الأصل عتق العبدان كلاهما، لقيام
البينة الكاملة على عتق كل واحد منهما بلا خلاف و لا اشكال. و على القول بأن
المنجزات تخرج من الثلث، فالمعتق أحد العبدين دون الأخر إلا إذا أذن الورثة.
و حينئذ فإن عرف السابق منهما كان هو المعتق، و ان جهل تاريخهما أو
علم تاريخ أحدهما و جهل الأخر و لم نرجع الى الاستصحاب لإثبات تأخر مجهول التاريخ
عن معلومه لكونه أصلا مثبتا، كان المرجع هو القرعة و ان احتمل التقارن بين العتقين،
و ذلك لانه لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع